الأحد، 30 أغسطس 2015

النظرية العامة للجنسية


      I.            تعريف الجنسية
مند ظهور مصطلح الجنسية اسندت اله عدة تعاريف متباينة الشيئ الذي ادى الى وضع تعريف دقيق بكون الجنسية رابطة قانونية وجتماعية اي على الفرد ان يلتزم لاحكام القانون المطبقة في الدولة التابع لها، وكذلك الى رابطة سياسية التي يثرتب من خلالها حقوق والتزامات بين الفرد والدولة
  II.            أركان الجنسية
·        الشخص : كل شخص طبيعي يتوفر على الشخصية القانونية سواء كان مكتمل الاهلية او ناقصها و حتى فقدها وق صار لفظ الشخص يشمل حتى الاشخاص المعنوية العامة كالشركات و  الجمعيات وبعض الاموال المنقولة ك السفن و الطائرات الا ان هذه المماثلة لا تقتضي ترتب نفس اثار الجنسية
·       الدولة : ان انشاء حق الجنسية محصوراً بالدولة فهي وحدها التي يحق لها انشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على اقليمها ويخضع لسيادتها ويقصد بالدولة كطرف منشيء لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية حيث لا يهم حجمها ولا عدد سكانها و لا شكلها كما لا يشترط في الدولة اكتمال السيادة لاسناد الجنسية
III.            مركز الجنسية في التنظيم الدولي
1)    حرية الدولة في إسناد جنسيتها
من المبائ المتعارف عليها على الصعيد الدولي حرية الدولة في إسناد جنسيتها للشخص او انكارها عليه فهي صاحبة الحق و الصلاحية في ذلك وبناءا على عدة معاهدات و اتفاقيات عرف نطاق هذا المبدا عدة تغييرات لعل ابرزها اندثار مبدا عدم  سماح الدولة لمواطنيها بتغيير جنسيتهم الا انه يبقى للدولة الحق في
·         انفرا الدولة بتنظيم جنسيتها باستقلال تام عن باقي اشخاص القانون الدولي
·         حرية الدولة في اختيار الاسس التي يقوم عليها اسناد و اسقاط جنسيتها

2)    حدود الدولة في إسناد جنسيتها
ü     القيود الاتفاقية  المعاهدات
تعتبر الاتفاقيات و المعاهادات الدولية سواء كانت متعددة ام ثنائية الاطراف قيدا على حرية الدولة في اسناد جنسيتها  لهدف رئيسي هو تفادي تنازع  الجنسيات  كما يحدث في حالة التنازل او ضم بعض الاقاليم و كذلك في حالة ميلاد دولة جديدة  
ü     احترام المثل الدولية
يعترف القانون الدولي للدولة بالاختصاص المطلق في ما يخص الجنسية وفق عدة مبائ عليها احترامها
·         تمتع كل شخص بجنسية واحدة  نصت عليه  اتفاقية لاهاي الاولى والثتنية و كذلك الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي لحقوق المدنية و السياسية على حق كل فرد في جنسية واحدة
·         حرية الشخص في اختيار  و التخلي عن الجنسية

3)    العوامل الداخلية المؤثرة في اسناد الجنسية
تتحكم عدة عوام في اسناد الجنسية
·         العامل الديموغرافي : تحاول عدة دول الحفاظ عل مستوى معين لنموها الديموغرافي و بالتالي فتح أبواب الجنسية او إغلاقها

·         العامل الاقتصادي  : حاجة الدول لليد العاملة

·         اعتبارات عرقية- دينية :إغلاق باب الحصول على الجنسية من اجل الحفاظ على الوحدة الدينية او العرقية

IV.            الطبيعة القانونية لرابطة الجنسية
الجنسية رابطة سياسية و قانونية بين فرد و دولة تجسد الانتساب الروحي الى وحدة اجتماعية
1.    طبيعة رابطة الجنسية
يذهب الفقه الى الول بان الجنسية رابطة سياسية و قانونية لا تعاقدية تنفرد الدولة لوحدها بتنظيمها حسب ما تمليه عليها مصالحها الجوهرية ويتصر دور الفرد في الدخول في هذه الرابطة متى توافرت فيه شروطها  لكن هذا لا ينفي ارادة الفرد في هذه العلاقة اد يمكنه التخلي عن الجنسية متى اراد ذلك
2.    الاثار القانونية المترتبة عن رابطة الجنسية
·        داخليا
_التمتع بالحقوق الوطنية ( الترشح / الانتخاب / الوضيفة العمومية...)
_ الالتزام بالواجبات الوطنية (الخدمة العسكرية / الضرائب...)
·        خارجيا
_التمتع بالحماية الدبلوماسية
_الاستفادة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية الثنائية
3.    الجنسية الفعلية
انتماء الشخص لشعب معين وليس لشخص دولة والمحدد هنا هو الجانب الاجتماعي و لا تتعارض الجنسية الفعلية مع الجنسية القانونية الا في حالات استثنائية كما في الدول التي تتكون من عدة اثنيات عرقية  الا ان معضم الدول الحديثة تنفي تعدد الجنسيات الفعلية داخلاها و لا تعترف الا بالجنسية القانونية 



إسناد الجنسية المغربية
يميز المشرع في هذا الاطار بين الجنسية الاصلية التي تسند الى الشخص مند ولادته و الجنسية المكتسبة التي تمنح للشخص بعد مرور مدة على  ولادته
I.     الجنسية المغربية  الاصلية
هي الجنسية التي يضفيها القانون على الفرد بمجرد الولادة و بسببها وتسمى كذلك بالجنسية الفروضة لان الشخص فير مخير في اكتسابها والعامل المتحكم فيها هو الميلاد . وترتكز هذه الجنسية إما على الرابطة الدموية او الرابطة الترابية
1.    الجنسية المغربية  الاصلية المبنية على رابطة الدم:
إسناد الجنسية المغربية عن طريق الرابط الدموية توم على الاصل العائلي الذي ينتمي اليه المولود فتتب تاليه جنسية ابويه او واحد منهما بناءا على رابطة النسب او البنوة بحيث تنص الماة 6 من قانون 62.06 على انه يعتبر مغربيا كل مولود من اب مغربي او أم مغربية . ويشترط لاعتبار المولود مغربيا
ü  للولد المنحدر من اب مغربي
·       ان يكون الوالد مغربية الجنسية وقت الميلاد
·       وجود رابط نسب شرعية بين الابن و ابيه وف ما تنص عليه مدونة الاسرة
·       اثبات النسب بل بلوغ سن الرشد
ü للولد المنحدر من ام مغربية حسب التعديل الاخير لقانون الجنسية سنة 2007 صار من حق الام المغربية اسناد الجنسية لابنائها وفق الشروط التالية
·       ان تكون الام  مغربية الجنسية وقت الميلاد
·       ثبوت البنوة اليها
2.    الجنسية المغربية  الاصلية المبنية على الرابطة الترابية
ينص الفصل 7 من قانون الجنسية على انه  يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين. أي ان الجنسية الغربية تسند للمولود الذي ولد فوق التراب المغربي والذي يكون ابواه مجهولين غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط إذا ثبت خلال قصوره ء أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني. ويمكنه التخلي عن الجنسية المغربية عن طري تقديم تصريح بذلك لوزير العدل
II.     اكتساب الجنسية المغربية
يقصد به طلب التمتع بصفة المواطنو رغبة في الاندماج في مجتمع الدولة . و ذلك بالالتزام والخضوع لقواعد قانون تلك الدولة .و تختلف الجنسية المكتسبة بكون الفرد يكتسبها بعد مرور مدة على ولادته و باختياره .
1.                اكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون
المشرع المغربي امكانية اكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون
v    عن طريق الولادة في المغرب و الاقامة فيه
حدد قانون الجنسية الحالات التي يتم فيها منح الجنسية المغربية بحكم القانون عن طريق الولادة في المغرب و الاقامة الدائمة به
·          الولد المولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه (ف 1 ف9)
ويطلق على هده الحالة الازدياد او الميلاد المضاعف في الدولة . فتتوطن هذه العائلة بالمغرب و تتعلق به . و تمنح الجنسية المغربية في هذه الحاله بناءا على الشروط التالية
_ازدياد الشخص بالمغرب
_ازدياد الاصول بالمغرب
_ الإقامة الاعتيادية والمنتظمة بالمغرب
_ ان يكون الوالدان اجنبيان في تاريخ الولادة
·          الولد المولود في المغرب من أب اجنبي ولد هو أيضا فيه وينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة (ف2ف9)
ويشترط في هذه الحالة
_ازدياد الشخص بالمغرب
_ازدياد الاب بالمغرب ايضا
_انتساب الاب الى بلد غالبيته مسلمة لو تتكلم العربية
وبتوفر هذه الشوط يكون من حق الولد طلب الجنسية المغربية عن طريق تصريح مقدم لوزير العدل داخل السنتين السابقتين لبلوغ سن الرشد.ويترتب عن هذا الاكتسابعدة اثارفردية و جماعية
o       الفردية : التمتع بكافة الحقوق و الالتزام بجميع الواجبات  التي تقتضيها صفة مغربي من يوم مولفقة وزير العدل على التصريح  ولا يجوز لة تغيير اسمه ونسبة كما لا يطبق هذاالاكتساب باثر رجعي
o       الجماعية : اسناد الجنسية للابناء عن طريق التبعية مع عدم امكانية تخليهم عنها
v    عن طريق الكفالة
يحق للمغربي الذي يتولى كفالة مولود مهمل ان يقدم بصريح لمنح المكفول الجنسية المغربية و الكفالة هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربية وحمايته والنفقة عليه كما يفعل الاب مع ولده ولا يترتب عن الكفالة حق النسب او الإرث اما المهمل فهو المولود المتخلى عنه.
ويشترط  لاكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :
         _ان يكون الكافل مغربيا
       _ان يكون المولود ولد خارج المغرب من ابوين مجهولين
       _ ان تدوم الكفالة مدة تزيد عن 5 سنوات (ف3ف9)
وبتوفر هذه الشروط يكون من حق الكافل طلب الجنسية المغربية للمكفول  عن طريق تصريح مقدم لوزير العدل كما يمكن للمكفول التقدم بهذا الطلب في السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ويترتب عن اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة اثار هي :
o       التمتع بكافة الحقوق و الالتزام بجميع الواجبات  التي تقتضيها صفة مغربي من يوم مولفقة وزير العدل على التصريح
o       تحمل الكافل تنشئة  الطفل الى حين بلوغه سن الرشد ان كان ذكرا او الزواج ان كانت أنثى
v    عن طريق الزواج :
يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي التقدم بتصريح لوزير العدل من اجل اكتساب الجنسية المغربية حسب الفصل 10 من قانون ألجنسية .
·                         شروط الاكتساب :
_وجود عد زواج شرعي وفق مدونة الاسرة
_اقامة الزوجين في المغرب لمدة 5 سنوات بصفة اعتيادية و منتظمة
بتوفر هذه الشروط و موافة وزير العدل داخل جل سنة على التصريح المقدم من طرف الزوجة تعتبر الزوجة مغربية من تاريخ ابرام الزواج كما تبقى كل التصرفات الانونية التي قامت بها صحيحة و لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة
2.    اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس
 يعتبر التجنيس اهم الطر للدخول في جنسية دولة ما دخولا لاحقا عن الميلاد ويقوم على ارادة طالب التجنيس و موافقة الدولة عليه  ذلك ان التجنيس منحة من الدولة وليست حا للفرد كما يمكنها سحب هذا التجنيس
2-1 شروط التجنيس
·     التجنيس العادي
_الاقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس
_الاقامة في المغرب إلى حين البث في التصريح
_ بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب
_ سلامة الجسم و العقل
_ الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير  ذي سوابق
_ معرفة كافية باللغة العربية
 _التوفر على وسائل كافية للعيش.
وباستيفاء الشخص لهذه الشروط يكون من حقه التقدم بتصريح لوزيرالعدل من اجل الحصول على الجنسية المغربية ينظر في هذا الطلب مجلس الوزراء و يمنح التجنيس العادي بمقتضى مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية بموافقة و زير العدل
·                         التجنيس الاستثنائي
التحنيس الستثنائي عبارة عن منحة يتم بمقتضاها اعفاء الاجنبي من بعض الشروط التى فرضها المشرعفي التجنيس العادي ويكون هذا التجنيس حسب الفصل 12 للاجنبي  الذي قدم خدمات جليلة للمغرب او يرجى ان يقدمها مستقبلا ويكون في حالتين
    _الشخص الذي اصيب بعاهة او مرض جراء عمل ام به خدمة للمغرب فيعفى من شرط السلامة الجسدية
    _تاشخص الدي يقدم خدمات استثنائية او تنجم عن جنسيته فائدة استثنائية للمغرب فيعفى من مدة الاقامة و المعرفة باللغة العربية
وتمنح الجنسية في هذه الحالة بمقتضى ظهير
2-2اثار التجنيس
o       الفردية : التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيودعلى الأهلية والالتزام بجميع الواجبات التي تقتضيعا هذه الصفة كما يمكنه تغيير اسمه .
o       الجماعية : اقر الفصل 18 من قانون 62.06 ان الاولاد القاصرين الذين لم يبلغو 16 سنة يصبحون مغارب بشكل نهائي  اما البالغون 16 فيجوز لهم التخلي عن الجنسية المغربية مابين سن 18 و 20.
ويجوز إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقررمدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء وثيقة فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك
إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.
3.    اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الاسترجاع
يعد استرجاع الجنسية من المبادئ المستقرة في القانون االدولي الخاص .حيت انه يمكن للشخص الذي يفد جنسيته الاصلية ان يستردها .كما في الحالة المراة التي تتزوج من اجنبي  فتفقد جنسيتها بناءا  على طلبحا او بحكم قانون الزوج تم تطلق او يتوفى زوجها فيمكنها استرداد جنسيتها الاصلية
·       شروط
_ان تكون الجنسية المغربية المفودة اصلية واسثتناءا مكتسبة
_ان تفقد هذه الجنسية وفق طرق الفد التي وضحتها المادة 19 من قانون62.06
_زوال سبب الفقدان
متى توفرت هذه الشوط كان من حق الفاقد التدم بتصريح لوزير العدل مرفوق بالوثائق التي من شانها ان تشفع له باسترجاع الجنسية المغربية . ويقر الاستجاع بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء  كما يمككن لنفس السلطة سحب هذا الاسترجاع اذا تبين لها السقوط في خطا اداري او استعمال المسترجع لوسائل احتيالية.
·       اثار الاسترجاع :
o      الفردية : بمجرد صدور مرسوم الاسترجاع يصبح المعني بالامر ذا جنسية مغربية  متمتعا بالحقو  و الوطنية و ملتزما بالواجبات الغربية

o      الجماعية : اكتساب الاولاد القاصرين غير المتزوجين المقيمين مع المسترجع الجنسية المغربية  وان كانو مولودين قبل فقدها فتعتبر اصلية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق