الاثنين، 23 سبتمبر 2019


الضريبة على الدخل



     I.            نطاق تطبيق الضريبة على الدخل
الأشخاص المعنيون بالضريبة
الملزم بالضريبة على الدخل هو الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاط أو أنشطة اقتصادية نوعية يحصل من خلالها على مكاسب وأرباح تشكل الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة . فالمكلف يخضع للضريبة على الدخل برسم مجموع دخوله بغض النظر عن مصدرها سواء كانت دخل مهنيا أو أجرا أو اربحا عقاريا  أو أرباحا ناتجة عن الاستغلاليات الفلاحية أو أرباحا مالية .
كما تلزم بالضريبة على الدخل الشركات ذات الاعتبار الشخصي و التي اختارت الخضوع للضريبة على الدخل كالشركات الفعلية و شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي لا تضم سوى أشخاصا طبيعيين المؤسسة بالمغرب وشركات المحاصة و الشركات العقارية الشفافية.
النطاق الإقليمي لتطبيق الضريبة
يطبق النظام الجبائي على الدخل المغربي وفق معيارين :
2.1- معيار الاقامة
تفرض الضريبة على الدخل على الأشخاص المقيمين بالمغرب ولو كان الدخل المتحصل عليه من خارج التراب المغربي .
ويعتبر الشخص مقيما  ان كان له سكن رئيسي أو مركز لمصالحه الاقتصادية بالمغرب . كما يعتبر مقيما الشخص الذي قضى  بالمغرب خلال سنة واحدة مدة تزيد عن 183 يوم سواء كانت متصلة او متقطعة .
2.2- معيار مصدر الدخل
يخضع الشخص للضريبة على الدخل ولو لم يكن مقيما حين يكون الدخل محققا بالمغرب. و تطبق الضريبة على الدخل المحقق في المغرب فقط ولا تمتد إلى الدخول المحققة خارجه.
2.3- الاستثناءات  
يعرف تطبيق الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الأجانب  بعض الاستثناءات حيث يعفى بعض الأشخاص من الخضوع للضريبة قانونيا .وفق عدة اعتبارات منها :
vالاعتبار دبلوماسي : يعفى السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل الأجانب من الضريبة العامة على الدخل فيما يخص أنواع دخلهم ذات المنشأ الأجنبي، وذلك بالقدر الذي تسمح به البلدان التي يمثلونها من نفس الامتياز للسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والقناصل المغاربة.
vاعتبارات أدبية و علمية وفنية : يعفى الأجانب المقيمين بالمغرب من الخضوع للضريبة عل الدخول المحققة من أنشطة البحث العلمي و التأليف الأدبي والفني .
II.            أساس فرض الضريبة  على مجموع الدخل
1.   العمليات الخاضعة للضريبة
يتم حساب الدخل الصافي الذي تطبق عليه الضريبة عبر حساب الفرق بين المداخيل و المحصلات وبين النفقات و المصاريف  .
يتكون الدخل الإجمالي الخاضع للضريبة من مختلف الدخول النوعية : التي هي الدخول المهنية ، الأجور وما في حكمها ،الدخول و الأرباح العقارية، الدخول الزراعية والدخول المالية المتحققة من توظيف رؤوس الأموال.
الدخل الإجمالي – التكاليف والنفقات = الدخل الصافي
كما تستنزل من الدخل الإجمالي :
·     مجموع الهبات العينية و النقدية المسلمة للهيئات المعترف لها  بصفة المنفعة العامة .
·      مبلغ الفوائد العادية للقروض المتحصل عليها بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي شريطة ألا تتجاوز مساحته  ²m 100 آو قيمته 25000 درهم في حدود 10℅ من مجموع الدخل .
·     أقساط الاشتراكات في منظمات تأْمين التقاعد شريطة ألا تقل مدة العقد 8 سنوات وألا يحصل على تعويضات التقاعد إلا بعد تجاوز سن 50 سنة. في حدود 6℅ من مجموع الدخل المفروض .
الدخل الصافي – الاستنزالات و الخصوم = الدخل الصافي الخاضع للضريبة
وبعد التوصل إلى الدخل الصافي الخاضع للضريبة يتم تطبيق سعر الضريبة عليه للوصول إلى مبلغ الضريبة الواجب على الدخل.
الدخل الصافي الخاضع للضريبة Xسعر الضريبة على الدخل = مبلغ الدين الضريبي
2.   المدة التي تفرض فيها الضريبة على الدخل
الأصل  أن الضريبة على الدخل تؤدى عن كل سنة في السنة الموالية  إلى الخزينة العامة للمملكة  بعد توصل المكلف بإشعار من إدارة الضرائب يخطره بضرورة تأدية الضريبة في اجل شهرية من التوصل بالإشعار . الا  أن الضريبة على الدخل قد تكون واجبة الأداء قبل انتهاء السنة في الحالات التالية :
o        عند وفاة المكلف يكون الورثة ملزمين بتأدية الضريبة عن المدة الفاصلة بين بداية السنة و تاريخ الوفاة .
o        تحجز الضريبة في المنبع عن عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.
o        الشخص الذي لم يعد مقيما يكونا مجبرا على أداء الضريبة بشكل فوري.
III.            الدخول الخاضعة للضريبة
1.   الدخل المهني
يتألف الدخل المهني في مفهوم الضريبة على الدخل من مختلف العوائد و الحاصلات التي حددها المشرع وهي على الشكل التالي.
Ø      الأرباح و الدخول التي تتحقق للأشخاص الذاتيين من ممارسة أنشطة في إطار مهن تجارية أو صناعية أو حرفية .
Ø      الأرباح التي تتحقق من مزاولة ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﺸﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﻤﺠﺯﺉ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺔ ﺘﺠﺎﺭ ﺍﻷﻤﻼﻙ.
Ø      ﺍﻟﺩﺨﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﻲ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ دون  أن  تكون متصلة بالاستغلاليات الفلاحية او الأجور و ما في حكمها او الدخول العقارية و المالية.
Ø      نتائج الاستغلال التي تتحقق للشركات التي تخضع للضريبة على الدخل .
Ø      الأرباح ﻤﻘﺎﺒل ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ بالمغرب  التي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﻤﻭﻁﻥ ﻀﺭﻴﺒﻲ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻘﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ .
ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ . ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﺇﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﺠﺯﺍﻓﻲ ﻭﺇﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ.اذا توفرت شروطهما
1.1-       نظام النتيجة الصافية الحقيقية
وهو نظام عام يتم الاستناد إليه في تحديد النتيجة الجبائية في الحالات التي لا يتم فيها اختيار الأنظمة الخاصة أو الحالات التي لا تتوفر شروطها .كما يفرض هذا النظام على شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركة المحاصة التي لم تختلا الخضوع للضريبة على الشركات .
ويتم احتساب الضريبة وفق هذا نظام النتيجة الصافية الحقيقية على ثلاث مراحل :
‌أ.       مرحلة تحديد النتيجة المحاسبية
تقوم هذه المرحلة على المقابلة الحسابية بين العوائد والحاصلات وبين النفقات المسموح باستنزالها للوصول إلى النتيجة المحاسبية .
الدخول و الحاصلات – النفقات و المصاريف = النتيجة المحاسبية
*   الدخول و الحاصلات :
§       ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل (  رقم المعاملات. ﺇﻋﺎﻨﺎﺕ ودعوم ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل. مستعقرات منتجة ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ . عائدات استغلال أخرى
§       الحاصلات و المكاسب المالية (توظيف رأس المال/الفوائد عن القروض/ مكاسب الصرف )
§       العائدات غير الجارية : هي المكاسب التي يحصل علبها الملزم في مناسبات مختلفة بصورة استثنائية فهي تحتسب ضمن العائدات الخاضعة للضريبة (فائض سحب او تفويت الأصول).
*   النفقات و المصاريف :
§       تكاليف الإنتاج : المشتريات / تكاليف الرسوم و التعشير /مصاريف النقل/ تكاليف الدعاية والهدايا الإشهارية/ نفقات الكراء / مجموع الهبات العينية و النقدية المسلمة للهيئات المعترف لها  بصفة المنفعة العامة.
§       مخصصات الاهتلاك :تكون قابلة الخصم من الدخل الإجمالي كتعويض للانخفاضات التي تتعرض لها أصول المقاولة القابلة اللاهتلاك ( السيارات / الآلات / المنقولات ...)
§       تكاليف أجور المستخدمين : شرط أن يتناسب مع الأجر بالعمل المقدم و يرتبط به
§       النفقات ذات الطابع الإجباري :  كنفقات الضمان الاجتماعي و نفقات التأمين
§       المصاريف غير الجارية:  كفوائد القروض التي تؤديها الشركة سواء للغير او الشركاء والعمولات و الرسوم القضائية عن الدعاوى  .
بعد خصم النفقات و التكاليف من إجمالي الدخل يتم التوصل إلى النتيجة المحاسبية                                                                                            
‌ب.   مرحلة تصحيح النتيجة المحاسبية
و لأن  ليست كل العمليات المسجلة محسباتيا مقبولة جبائيا يجب إجراء عملية تصحيح  لهذه النتيجة عبر إخراج الدخول و الحاصلات الغير خاضعة للضريبة في نفس السنة  او معفية منها فيتوجب إسقاطها من النتيجة المحاسبة .كما انه يتوجب إرجاع التكاليف التي تم استنزالها من النتيجة المحاسبية وهي غير قابلة للخصم اما كليا او جزئيا .
كما يمكن خصم عجز سنة محاسبية من النتيجة المحاسبية للسنة المحاسبية الموالية و إذا لم يكن هناك ربح أو كان الربح لا كفي لاستيعاب مجموع الخصم جاز  أن يخصم العجز أو الباقي منه من أرباح السنوات المحاسبية الموالية إلى غاية السنة الرابعة التي تلي السنة المحاسبية التي حصل عنها العجز
وبعد إجراء عملية التصحيح للنتيجة المحاسبية  وترحيل العجز يتم التوصل الى النتيجة الضريبية الصافية
النتيجة المحاسبية + عملية التصحيح + ترحيل العجز= النتيجة الضريبة الصافية
‌ج.    مرحلة تطبيق سعر الضريبة على النتيجة الضريبة الصافية
بعد التوصل الى النتيجة الضريبة الصافية يتم تطبيق سعر الضريبة على الدخل المهني عليها الحصول عى مبلغ الضريبة عى الدخل المهني
النتيجة الجبائية X السعر الضريبي = مبلغ الدين الضريبي

1.2-       نظام النتيجة الصافية المبسطة
يطﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ محددة تتعلق برقم المعاملات :
ü    يجب الا يقل رقم المعاملات عن مليون  ﺩﺭﻫﻡ ولا يتجاوز 2 مليون درهم دون احتــساب الضــريبة على القيمــة المــضافة إذا ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ببيع المواد الحرفية و الغذائية  بالجملة  ؛  تجهيز ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ü    يجب الا يقل رقم المعاملات عن 250.000 ﺩﺭﻫﻡ ولا يتجاوز 500.000 درهم دون احتــساب الضــريبة على القيمــة المــضافة ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷمر باقي الأنشطة الأخرى التي تدخل في قطاع الدخول المهنية
ü    تحرير طلب اختيار الخضوع لنظام النتيجة الضريبية المبسطة موجه لإدارة الضرائب
ويقوم نظام النتيجة الصافية المبسطة باحتساب الفروق المحاسبية بين العوائد و الحاصلات و المكاسب(نتائج الاستغلال /العائدات المالية...) في مقابلتها بالتحملات و التكاليف المرتبطة بالنشاط المهني(تكاليف الاستغلال / مخصصات الاهتلاك ) باستثناء مخصصات المؤن و ترحيل العجز
الحاصلات و المكاسب- التحملات و التكاليف= النتيجة الصافية المبسطة
 و التكاليف الغير قابلة للخصم في كلا النظامين هي الغرامات و الزيادات التي يتحملها المكلف نتيجة مخالفة القانون .
1.3-       نظام المساهمة الدنيا
الأصل أن الضريبة على الدخل هي ضريبة على الربح الصافي. إلا  أن المشرع  وضع حدا مساهمة دنيا إجبارية متعلقة بوجود النشاط المهني وليس بوجود الربح تفرض المساهمة الدنيا على الدخول المهنية المحتسب ضريبتها عن طريق نظام النتيجة الصافية الحقيقية او بطريقة النتيجة الصفية المبسطة. وتؤدى المساهمة الدنيا  في حالة العجز او مبلغ المساهمة الدنيا اعلى من مبلغ الضريبة .
يتم احتساب مبلغ المساهمة الدنيا عبر تطبيق سعر الحد الادنى للضريبة على مجموع الحاصلات و المداخيل (نتاج الاستغلال + العائدات المالية + الهبات و الدعوم + مساعدات التوازن + نتائج الاستغلال الأخرى ) دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة .
مجموع الحاصلات و المداخيل X سعر المساهمة الدنيا =مبلغ المساهمة الدنيا


·       يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في 0.5 % لمجموع الدخول المهنية
·       يحدد السعر الحد الأدنى في 0.25 % بالنسبة للعمليات التي تقوم بها المنشآت التجارية والمتعلقة ببيع المواد التالية : المنتجات النفطية ، الغاز، الزبدة، الزيت، السكر، الدقيق، الماء، الكهرباء
·       يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في 6 % للاشخاص الذين يزاولون مهنة من المهن أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي (الاطباء / المحامون/ المهندسون / العدول / الموثقون / المحاسبون وغيرهم من المهن الحرة)
1.4-       نظام الربح الجزافي
يطﺒﻕ ﻨﻅﺎﻡ الربح الجزافي وهو ربح يجري تقديره بطريقة جزافية افتراضية . ﺒﻨﺎﺀا ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨل ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ محددة تتعلق برقم المعاملات :
ü    يجب إلا يتجاوز رقم المعاملات مليون  ﺩﺭﻫﻡ دون احتــساب الضــريبة على القيمــة المــضافة إذا ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ببيع المواد الحرفية و الغذائية  بالجملة أو تجهيز ﺴﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﺩ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ
ü    يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات عن 250.000 ﺩﺭﻫﻡ دون احتــساب الضــريبة على القيمــة ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷمر باقي الأنشطة الأخرى التي تدخل في قطاع الدخول المهنية
ü    إلا يكون الملزم من الذين يزاولون مهنة من المهن أو نشاطا من الأنشطة المحددة بنص تنظيمي (الاطباء / المحامون/ المهندسون / العدول / الموثقون / المحاسبون وغيرهم من المهن الحرة)
ü    تحرير طلب اختيار الخضوع لنظام النتيجة الضريبية المبسطة موجه لإدارة الضرائب
يحدد الربح الجزافي بضرب رقم أعمال كل سنة مدنية في معامل يخصص لكل مهنة
رقم المعاملات : مجموع الدخول و الديون المحققة من خلال ممارسة الملزم لنشاطه الاستغلالي خلال سنة
المعامل : معامل محدد من طرف إدارة الضرائب يتراوح بين 0.5 و10% بناءا على طبيعة النشاط و تكلفته
رقم المعاملات X المعامل =الربح الجزافي
و الربح الجزافي المتحصل عليه هو الذي يطب عليه سعر الضريبة على الدخل
على الدخل السعر الضريبي = مبلغ الدين الضريبي X الربح الجزافي
إلا  أن الربح السنوي للخاضعين للضريبة في إطار الربح الجزافي لا يمكن  أن يقل عن مبلغ الربح الأدنى  الذي يقوم على تطبيق معامل  محدد من طرف الإدارة العامة  للضرائب  يتراوح بين  0,5 و 10 على القيمة الكرائية السنوية العادية لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضريبة.ويحدد المعامل بالنظر إلى اهمية المؤسسة وسمعتها التجارية ومستوى نشاطها.
المعامل =الربح الجزافي X القيمة الكرائية السنوية العادية
وتحتسب الضريبة على الربح الادنى  أن كان اكبر من الربح الجزافي
2.        الأجور و ما في حكمها
2.1-       الدخول التي تدخل في نطاق الاجور و ما في حكمها
يندرج في هذا النوع من الدخول :
·       الاجورعن العمل و المرتبات الوضيفية
·       التعويضات والمكافآت
·       الامتيازات النقدية أو العينية الممنوحة زيادة على الدخول كالمنافع وتعويضات السكن و النقل
·       المعاشات و الإيرادات العمرية.       
وتستثنى من الخضوع للضريبة على الدخل لاعتبارات شخصية و اجتماعية :
·       معاشات العجز الممنوحة للعسكريين وذويهم
·       التعويضات والمساعدات العائلية
·       التعويضات اليومية عن المرض والاصابة والولادة و منح الوفاة
·       تعويضات الفصل عن العمل
·       تعويضات المغادرة الطوعية
·       النفقة
·       سندات الطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم في حدود عشرين ( 20 ) درهم عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.
2.2-       اساس تطبيق الضريبة عل الدخول و ما في حكمها
يتم حساب مبلغ الدين الضريبي على الأجور و ما في حكمها عن طريق المقابلة الحسابية بين مجموع الدخول والمكافئات و التعويضات التي يتحصل علها المكلف وبين النفقات المسموح باستنزالها للوصول إلى صافي الدخل الخاضع لسعر الضريبة .
الدخول والمكافئات – النفقات و المصاريف = صافي الدخل  
*   المصاريف  و النفقات القابلة للخصم
§       التكاليف العامة المرتبطة بالعمل : يتم تقديرها بطريقة جزافية حسب فئات و مواقع المكلفين
§       مبلغ الفوائد العادية للقروض المتحصل عليها بغرض تملك أو بناء مسكن رئيسي شريطة ألا تتجاوز مساحته  ²m 100 آو قيمته 25000 درهم في حدود 10℅ من مجموع الدخل .
§       أقساط الاشتراكات في منظمات تأْمين التقاعد شريطة ألا تقل مدة العقد 8 سنوات وألا يحصل على تعويضات التقاعد إلا بعد تجاوز سن 50 سنة. في حدود 6℅ من مجموع الدخل المفروض
§       مجموع الهبات العينية و النقدية المسلمة للهيئات المعترف لها  بصفة المنفعة العامة.
بعد التوصل الى النتيجة الضريبة الصافية يتم تطبيق سعر الضريبة على الدخل المهني عليها الحصول عى مبلغ الضريبة على الدخل المهني
صافي الدخل X السعر الضريبي = مبلغ الدين الضريبي على الدخل المهني
يتم تحصيل الضريبة المستحقة برسم الأجور و المرتبات وما في حكمها عن طريق الحجز في المنبع من قبل المشغل او المدين بالدخل .
3.        الدخول و الأرباح العقارية
تنقسم الى
3.1-       الدخول العقاري
‌أ.       تعريف الدخل العقاري
تعتبر دخول عقارية لأجل تطبيق الضريبة على الدخل، ما لم تكن مندرجة في صنف الدخول المهنية: الأرباح المتحصل عليها من إيجار العقارات المبنية وغير المبنية والبناءات مهما كان نوعها و العقارات الزراعية بما فيها من المباني والمعدات الثابتة والمتحركة المرتبطة بها. كما تدخل في الضريبة على الدخل القيمة الكرائية للعقارات والمباني التي يضعها ملكها مجانا رهن تصرف الغير ما لو تكن موضوعة رهن إشارة الأصول أو الفروع للسكن أو رهن إشارة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمستشفيات العامة؛ الجمعيات ذات منفعة عامة،كما تستثنى من الخضوع للضريبة على الدخول العقارية الدخول الناشئة عن إيجار المباني الجديدة أو البناءات الإضافية طوال السنوات الثلاث الموالية للسنة التي انتهى فيها بناؤها.
‌ب.   تحديد صافي الدخل العقاري
يتم تحديد صافي الدخل العقاري عن طريق المقابلة الحسابية بين مجموع الدخول المقبوضة برسم الأكرية التي يتحصل علها المكلف وبين النفقات التي يتحملها المكري المسموح باستنزالها للوصول إلى صافي الدخل العقاري الخاضع لسعر الضريبة .
المبلغ الإجمالي للاْكرية– التكاليف و النفقات  = صافي الدخل العقاري 
كما ان العقارات الموجودة داخل النطاق الحضري تستفيد من خصم جزافي بقيمة 40%  من صافي الدخل .

ويتم تطبيق سعر الضريبة على صافي الدخل العقاري
صافي الدخل العقاري X السعر الضريبي = مبلغ الدين الضريبي على الدخل العقاري
3.2-       الارباح العقارية
‌أ.       الربح العقاري

الربح المحقق نتيجة تفويت العقارات او حقوق عينية عقارية بالمغرب . وتشمل عمليات التفويت :
·       بيع عقارات واقعة بالمغرب أو تفويت حقوق عينية عقارية
·       تفويت اسهم او حصص مشاركة في شركات عقارية
·       نزع ملكية عقار لجل المنفعة العامة
·       التفويتات بغير عوض للعقارات ( البة والعطية )
·       قسمة العقارات المشاعة بمدرك
وتستتنى من الخضوع للضريبة على الربح العقاري :
·       الربح المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء عقار يشغله على وجه سكنى رئيسية منذ ثماني  6  سنوات
·       الربح عن بيع العقارات التي لا تتجاوز قيمتها 140 الف درهم في السنة
‌ب.   تحديد صافي الربح العقاري    
يتم تحديد صافي الربح العقاري عن طريق المقابلة الحسابية بين مجموع الارباح المحققة برسم تفويت العقارات اوالحقوق التي ترد عليها علها المكلف وبين مصاريف التفويت(  مصاريف التفويت +ثمن التملك و مصاريفه+نفقات الاستثمار ) للوصول إلى صافي الربح العقاري الخاضع لسعر الضريبة .
ثمن التفويت – النفقات و المصاريف = صافي الربح العقاري الخاضع الضريبة .
ويتم تطبيق سعر الضريبة على صافي الدخل العقاري :
صافي الربح العقاري X السعر الضريبي = مبلغ الدين الضريبي على الربح 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق